مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية أمام البرلمان ..
تعديل سن حضانة الطفل.. و5ساعات للاصطحابة
ضوابط جديدة في الطلاق والنفقة وعند فسخ الخطبة
كتبت : سميةعبدالمنعم
تقدم حزب الوفد بالمسودة النهائية لمشروع قانون الأحوال الشخصية للبرلمان،حيث طالب فيها مبدئيا بتغيير لفظ “استضافة” بالشق الخاص بحضانة الأطفال وتحويلها الى ـ”اصطحاب”، حيث رأت المسودة ان ذلك أفضل للطفل من الناحية النفسية، كما تضمنت وضع ضوابط وشروط تضمن عودة الطفل وربطها بالالتزام لدى الزوج بنفقاته. .
وأكدت المذكرة الإيضاحية للمشروع أن هناك 4 قوانين أساسية تنظم الأحوال الشخصية في مسائل الولاية على النفس وهو ما يسبب تضاربا في تطبيقها كذلك فالقوانين المنظمة لبعض الأمور الموضوعية خاصة تلك القوانين التي أوشكت على إتمام القرن مفتقدة للتطور الزمنى وغير قادرة على مواكبة العصر الحالى فأصبحت قوانين بالية كما أن هناك بعض التعديلات التى طرأت بنص قوانين حديثة أو تعديلات بعضها تسبب فى وجود أزمات مجتمعية متراكمة
وينص المشروع على الاتي :
* يثبت الحق فى الحضانة للأم وتنتقل إلى الطرف الآخر مباشرة فى حالة وفاة أحد الأبوين و ينتهى حق الحضانة ببلوغ الطفل سن التاسعة ، وينفذ الاصطحاب فى أحد النوادى أو مراكز رعاية الشباب أو الأمومة و الطفولة أو أحدى الحدائق العامة و يجب ألا تقل عن 5 ساعات أسبوعيا.
* كما استحدث القانون مادة أكد فيها ضرورة تشكيل ” إدارة شرطة الأسرة المتخصصة ” لضمان تنفيذ القانون و الرقابة عليه ، على أن تنشأ أيضا نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام المخولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ، وكذلك تشكيل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية لتكون مهمتها النصح و الإرشاد فى الحالات المسموح فيها بالصلح على أن تنتهى التسوية خلال 15 يوما من تاريخ تقديمه.
* ونص المشروع على أن تكون الولاية التعليمية للأب، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى أو نشوب نزاع في أى مسألة تتعلق بتعليم الطفل، يرفع أى من ذوى الِشأن الأمر لقاضي الأمور المستعجلة بمحكمة الأسرة بدعوى مستعجلة للفصل في مسألة سلب الولاية التعليمية من الأب ومنحها للأم، أو لمن تحل محلها في حضانة الصغار.
* وقد استحدث المشروع أيضا فصلا خاصا بالخطبة، نص فيه على أنه حال كان العدول عن الخطبة من جانب الخاطب فلا يسترد شيئا مما أهداه إليها، أما إذا كان العدول عن الخطبة من المخطوبة أو بسببها استرد الخاطب هداياه التى قدمها إليها، فإن كان قائما استرده بعينه، وإن كان هالكا أو مستهلكا رجع عليها بمثله أو بقيمته و تعد الشبكة جزءا من المهر، يحق للخاطب استردادها كاملة، طالما لم يعقد العقد، وإذا عقد دون دخول استحق نصفها، واذا دخل بها لا يستحق استردادها.
* ووضع ايضا مشروع القانون ضوابط تحكم الطلاق، حيث لا يقع الطلاق للسكران و المكره و لا عبر المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شىء أو تركه لا غير و المقترن بعدد لفظا أو إشاره لا يقع إلا واحدة ، و كنايات الطلاق و هى ما تحتمل الطلاق و غيره و لا يقع بها الطلاق إلا بالنية .
واوضح أن كل طلاق يعد رجعيا إلا المكمل لثلاث ، و على المطلق أن يوثق شهادة بذلك خلال 30 يوما و إذا امتنع بسوء نية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عاما و بغرامة لا تقل عن 10 آلاف أو بإحدى العقوبتين ،و يجوز للزوجه طلب الطلاق إذا تزوج زوجها و يسقط بعد مضى عام .
كما أن الزوجة المدخول بها حال رغبة الزوج تطليقها دون سبب لها فوق النفقة متعة تقدر بنفقة لا تزيد على عامين و يجوز أن يسددها على أقساط .
* تقدير النفقة
يقدر القاضى النفقة حسب مدى سعة و يسار الملزم بالإنفاق و ما ثبت من إجمالى صافى دخله الشهرى مراعيا النسب من 10 % حتى 25 % من صافى الدخل الشهرى و تكون من 30 % حتى 40 %فى حالة وجود أكثر من واحدة و من 10 % و حتى 25 % للوالدين أو ايهما ، و من 10 % حتى 40 % للزوجة أو المطلقة و لولد او اثنين و الوالدين أو ايهما ، و أن تكون 15 % حتى 50 % للزوجة أو المطلقة و أكثر من ولدين و الوالدين أو ايهما ، على أن ينشأ نظام تأمينى للأسرة لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير النفقة ، و إذا امتنع عن السداد يحبس 30 يوما.
أما ثبوت النسب فيعاقب المدعى عليه بعقوبة الحبس مدة 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، أو أيا من هاتين العقوبتين، أما اذا رفضت الدعوى وثبت أنها رفعت بسوء نية من قبل المدعية فتعاقب بذات العقوبة.